الشيخ فاضل اللنكراني
36
رسائل في الفقه والأصول
عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد للَّهعليه السلام : ليس في شرب النبيذ تقيّة « 1 » . 4 - في الخصال بسنده عن عليّ عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة « 2 » . الطائفة الثانية : ما دلّ بظاهره على جريان التقيّة في هذه الأمور : 1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين ؟ فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول عليّ عليه السلام فيكم : سبق الكتاب الخفّين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، الّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك « 3 » . 2 - محمّد بن عمر الكشّي في كتاب الرجال ، عن نصر بن الصباح ، عن إسحاقبن يزيد بن محمّد البصري ، عن جعفر بن محمّد بن الفضل ( الفضيل خ ل ) ، عن محمّد بن عليّ الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول : فالآن صرت إلى اميّ * - ة والأمور « لها » إلى مصائر ؟ قال : قلت ذاك واللَّه ما رجعت عن إيماني ، وإنّي لكم لموالٍ ، ولعدوّكم لقالٍ ، ولكنّي قلته على التقيّة ، قال : أما لئن قلت ذلك إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر « 4 » .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 414 ح 11 ، تهذيب الأحكام 9 : 114 ح 494 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 351 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 22 ح 2 . ( 2 ) الخصال : 614 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 461 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 38 ح 18 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 362 ح 1092 ، الاستبصار 1 : 76 ح 236 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 38 ح 5 . ( 4 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشي » : 207 ح 364 ، وعنه وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 7 .